سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
797
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)
مورده : القطع بثبوت الشّيء . و الشّكّ فى بقائه . و لا يكاد يكون الشّكّ فى البقاء الّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول . و هذا ممّا لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجيّة فى الجملة . و امّا الاحكام الشّرعيّة سواء كان مدركها العقل ام النّقل فيشكل حصوله فيها ، لانّه لا يكاد يشكّ فى بقاء الحكم الّا من جهة الشّكّ فى بقاء موضوعه بسبب تغيّر بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله حدوثا او بقاء و الّا لا يتخلّف الحكم عن موضوعه الّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقّه تعالى و لذا كان النّسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا . ترجمه : اعتبار و اشتراط قطع به ثبوت و شكّ در بقاء مستصحب در جريان استصحاب سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : و بهر تقدير از آنچه در تعريف استصحاب ذكر كرديم ظاهر و روشن مىشود كه در مورد جريان آن دو امر معتبر و شرط است : الف : قطع و يقين به ثبوت شىء نسبت به زمان سابق . ب : شكّ در بقايش نسبت به زمان لاحق . البتّه شكّ در بقاء صرفا وقتى تحقّق مىيابد كه قضيّه مشكوكه و متيقّنه از نظر موضوع يا محمول باهم متّحد باشند . جريان استصحاب در احكام شرعى و عدم جريان آن سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :